مؤسسة آل البيت ( ع )

201

مجلة تراثنا

صائما ( 17 ) . والمتغير بالنجس كالطاهر - على الظاهر - وإن حرم ، ولم أجد لأحد فيه كلاما . أما ريق الغير فلا ريب في إفساده ، وما في حسنة علي بن جعفر ( 18 ) من تجويز مص الصائم لسان المرأة لا يستلزم ابتلاعه . ثم متعمد الافطار في رمضان وأخواته ( 19 ) الثلاثة عالما مختارا يقضي ويكفر ، وكذا مكذب العدلين في الاصباح . ولا شئ على الساهي ، ولا على خائف التلف لعطش أو جوع ونحوه ، وفاقا للعلامة وخلافا للشهيد ( 20 ) . وليقتصر على سد الرمق وإلا قضى وكفر . وهل عليه تقليل المدة بتعظيم الجرح واللقم ؟ الأظهر : نعم . ولا على ظان الغروب فيظهر خلافه ، خلافا للمعتبر ، ووفاقا للشيخ والصدوق ( 21 ) ، لصحيحتي زرارة ( 22 ) . ولا على المعول فيه أو في عدم الاصباح على عدلين وإن أمكنه العلم ( 23 ) . ومكذب الواحد فيه ولو فاسقا - كما يقضيه إطلاق صحيحة العيص ( 24 ) - يقضي فقط . وكذا فاعل المفسد استصحابا لليل متمكنا من المراعاة فيخطئ .

--> ( 17 ) الكافي 4 : 114 / 2 والوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 36 / 1 . ( 18 ) التهذيب 4 : 320 / 978 ، والوسائل 7 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 34 / 3 . ( 19 ) المراد بأخواته : قضاؤه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب . ( منه قدس سره ) . ( 20 ) القواعد 1 : 66 ، واللمعة : 58 . ( 21 ) المعتبر 2 : 678 ، والنهاية : 155 ، والفقيه 2 : 75 . ( 22 ) الكافي 3 : 279 / 5 ، والفقيه 2 : 75 / 327 ، والتهذيب 4 : 271 والاستبصار 2 : 115 ، والوسائل 7 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 51 / 1 و 2 . ( 23 ) أما المعول في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الاستعلام فيقضي فقط . ( منه قدس سره ) . ( 24 ) الكافي 4 : 97 / 4 ، والفقيه 2 : 83 / 367 ، والتهذيب 4 : 270 / 814 والوسائل 7 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 47 / 1 .